الشيخ محمد تقي الآملي

389

مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى

فصل في مراتب الأولياء مسألة ( 1 ) الزوج أولى بزوجته من جميع أقاربها حرة كانت أو أمة دائمة أو منقطعة وإن كان الأحوط في المنقطعة الاستيذان من المرتبة اللاحقة أيضا ثم بعد الزوج : المالك أولى بعبده أو أمته من كل أحد وإذا كان متعددا اشتركوا في الولاية ، ثم بعد المالك طبقات الأرحام بترتيب الإرث فالطبقة الأولى وهم الأبوان والأولاد مقدمون على الثانية وهم الأجداد والثانية مقدمون على الثالثة وهم الأعمام والأخوال ثم بعد الأرحام المولى المعتق ثم ضامن الجريرة ثم الحاكم الشرعي ثم عدول المؤمنين . في هذا المسألة أمور ( الأول ) ذهب المشهور إلى أولوية الزوج بزوجته من جميع أقاربها في تجهيزها ، ونفى عنها الخلاف في غير واحد من كتب الأصحاب ، ونسبها الأردبيلي إلى عمل الأصحاب ، ويدل عليها من الاخبار خبر أبي بصير عن المرأة تموت ، من أحق ان يصلى عليها ؟ قال الزوج قال : الزوج أحق من الأب والولد ؟ قال نعم ( وخبر إسحاق بن عمار ) الزوج أحق بامرأته حتى يضعها في قبرها وحكى عن المعتبر والمنتهى دعوى الاتفاق على العمل بما في الأخير . وبهذين الخبرين واستناد المشهور إليهما ودعوى الاتفاق على العمل بهما ونفى الخلاف عنه يطرح ما يعارضهما كخبر حفص المروي عن الصادق عليه السّلام في المرأة